[٩ - باب وطء المدبرة]
قال أبو بكر:
م ٤٢٩٥ - كان ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهما يقولان: يصيب الرجل وليدته إذا دبّرها.
وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والنخعي، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق.
وقال أحمد: لا أعلم أحداً كره ذلك غير الزهري.
[قال أبو بكر: وصدق أحمد، لا أعلم أحداً كره ذلك غير الزهري] (١).
وقد روينا عن الأوزاعي قولاً ثانياً هو: وهو أنه إن كان يطؤها قبل تدبيره، فلا بأس بأن يطأها بعد أن دبرها، وإن كان لا يطؤها، كره له وطؤها.
قال أبو بكر: يطؤها إن شاء لأنها أمة من الإماء، له وطؤها.
١٠ - باب النصراني يدبر عبدا له نصرانياً، ثم يسلم العبد
م ٤٢٩٦ - واختلفوا في النصراني، يدبر عبداً له نصرانياً، ثم يسلم العبد.
(١) ما بين المعكوفين من الدار، والأوسط ٤/ ١٣٧/ب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.