(ح ١٣٦٣) وقال جابر، وأبو سعيد الخدري: كنا نبيعهن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقد روينا عن ابن مسعود قولا ثالثا: أنه قال: تعتق من نصيب ذي بطنها، وقد روي ذلك عن ابن عباس، وابن الزبير
[١ - باب حكم ولد أم الولد من غير سيدها]
قال أبو بكر:
م٤٣٠٧ - أجمع أهل العلم على أن ولد أم الولد من سيدها حر.
م ٤٣٠٨ - واختلفوا في ولدها [٢/ ٩٩/ب] من غير سيدها فقالت طائفة: أولادها بمنزلتها يعتقون بعتقها، ويرقون برقها. ثبت هذا القول عن ابن عمر.
وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود.
وبه قال شريح، وسعيد بن المسيب، والشعبي، وقتادة، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: والمشهور من قول الزهري: أنهم مملوكون.
وبالقول الأول أقول
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.