وقد روينا عن قتادة، وسعيد بن جبير، وعطاء الخراساني، والنخعي، والسدي، وعطية، والكلبي، أنهم قالوا: إذا أخذ المال، وقتل، صلب.
وقال الليث بن سعد: يصلب حياً، ثم يطعن بالحربة حتى يموت.
وقال الشافعي: وأحب إليّ أن يبدأ بقتله، ثم يصلب.
وقال الأوزاعي: يصلب ويقتل مصلوباً.
وقال يعقوب: يصلب وهو حي، ثم يقتل على الخشبة، إذا جمع القتل وأخذ المال.
[٤ - باب نفي المحارب]
قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ}.
م ٤٦٨٧ - واختلف أهل العلم في نفي المحارب.
فروينا عن ابن عباس أنه قال: ينفي من بلده إلى بلدِ غيره.
وقال الشعبي: ينفيه من عمله.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.