وفي قول النخعي، وحماد بن أبي سليمان [٢/ ٢٩١/ب] والشافعي: هو في مال الرجل دون العاقلة.
قال أبو بكر: هذا أصح.
٩ - باب من يلزم دية (١) شبه العمد
قال أبو بكر:
م ٥١١٢ - واختلفوا في شبه العمد.
فقال الحارث العكلي، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وقتادة، وأبو ثور: هو عليه في ماله.
وقال الشعبي، والنخعي، والحكم، والشافعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: هو على العاقلة.
قال أبو بكر: قول الشعبى أصح:
(ح ١٥٢٢) لحديث أبي هريرة أن النبي- صلى الله عليه وسلم - جعل دية الجنين على عاقلة الضاربة.
[١٠ - باب الرجل يكون مع غير قومه، وجناية من لا عاقلة له]
م ٥١١٣ - واختلفوا في الرجل يكون مع غير قومه، فيجني جناية
(١) "ديه" ساقط من الدار.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.