السيد قيمتها، إلا أن تكون دية الجرح أقلَّ من قيمتها فلا يكون عليه أكثر من دية الجرح.
وقال أصحاب الرأي في المدبَّرة وأم الولد: إذا جنتا جناية فدفع المولى القيمة، ثم جنت إحداهما جناية أخرى تبع أهل الجناية الثانية أهل الجناية الأولى.
وقال الشافعي: فيها قولان، أحدهما (١): كما ذكرنا عن مالك.
والآخر: كقول الكوفي.
ومال الُمزني إلى قول المدني.
م ٥١٥١ - واختلفوا في أم الولد تجنى على سيدها جناية تأتي على نفسه.
فقال الثوري، وأصحاب الرأي: لا شيء عليها.
وقال أحمد: فيها قولان:
منهم من يقول: تصير حرة، لأنها إن جنت وسيدها حي كانت جنايتها على سيدها، ومنهم من يقول: عليها قيمتها، فإن لم يكن عندها يكن ديناً عليها.
(١) وفي الدار "الواحد".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.