الشافعي، وابن الحسن، وأبي ثور.
وقال أحمد في الملاح إذا كانت السفينة بيته: يتم الصلاة، وقال في المكارى الذي دهره في السفر: يقصر.
م ٦٧٣ - واختلفوا فيمن خرج عن القرية الميل والميلين ثم أقام به يوماً أو يومين، فقال مالك: لا يقصر حتى يخرج عن ما تجب فيه الجمعة.
ويقصر في قول الشافعي إذا أبرز عن البيوت.
[١٥ - باب من نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر]
م ٦٧٤ - أجمع أهل العلم على أن من نسى صلاة في حضر فذكرها في سفر، أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه عن الحسن البصري.
م ٦٧٥ - واختلفوا [١/ ٤٣/ألف] فيمن نسى صلاة في سفر فذكرها في الحضر، فقال الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.