وقالت طائفة: يستتاب ثلاثا، فإن ارتد الرابعة قتل. هذا قول إسحاق.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح (١).
[٢٢ - باب تأديب المرتد إذا رجع إلى الإسلام]
قال أبو بكر:
م ٥٢٠٩ - لا نعلمُ أحداً أوجب على المرتد مرة واحدة أدباً إذا رجع إلى الإِسلام.
وهذا على مذهب مالك، والشافعي، والكوفي.
٢٣ - مسائل من هذا الكتاب (٢)
م ٥٢١٠ - أجمع أهل العلم على أن شهادة شاهديْن يجب قَبولهما على الارتداد، ويقتل المرتد [٢/ ٣٠٤/ب] بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإِسلام.
هذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.
(١) وفي الدار "أصح".(٢) في الأصل "الباب" والتصحيح من الدار.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.