قال أبو بكر: يبدأ بهما، ثم يصلى الصبح.
(ح ٤٤٢) للثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أنه فعل ذلك يوم ناموا عن صلاة الصبح
ثم صلى.
[١٨ - باب صلاة ركعتي الفجر والإمام في الصبح]
(ح ٤٤٣) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
م ٧٧١ - واختلفوا فيه، فقالت طائفة بظاهر الحديث، هذا قول أبي هريرة.
وروينا عن عمر أنه كان يضرب على صلاة بعد الإقامة.
وقال ابن عمر لرجل فعل ذلك: أتصلي الصبح أربعاً.
وكره ذلك سعيد بن جبير، وابن سيرين، وعروة بن الزبير، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.