[٨ - باب الرجل يوجب الأضحية أو البدنة ثم يريد ابدالها]
م ١٦٧٣ - واختلفوا في الرجل يوجب الأضحية، ثم يريد إبدالها بغيرها، فممن رأى أن يبيعها ويشتري غيرها عطاء.
وقال عكرمة: في البدنة كذلك، ورخص فيه أحمد.
وقال ابن الحسن: لا بأس به.
ومنع من الشافعي، وأبو ثور.
وقال مالك: ذلك له في الضحية يبدلها بخير منها، وليس ذلك في الهدى.
[٩ - باب الأضحية توجب ثم تضيع فيشتري غيرها ثم توجد الأولى]
م ١٦٧٤ - روينا عن ابن عباس أنه قال: إذا ضاعت فقد أجزأ.
وقال الشافعي: لا تبدل عليه إذا ضلت أو سرقت إنما الإبدال في الواجب.
وقال مالك: في الأضحية إن أصابها يوم النحر ذبحها، إلا أن يكون ضحى فلا شيء عليه، فإن وجدها بعد يوم النحر صنع بها ما شاء.
وقال أحمد، وإسحاق: في الأضحية تهلك، ثم ابتاع غيرها، ثم وجدها قالا: يذبحهما جميعاً.
وقال أبو ثور: إذا وجد الأولى يصنع بالأخرى ما بدأ له.
وقال النعمان: إذا ضلت فوجدها بعد يوم النحر تصدق بها حية ولا يذبحها لأن أيام النحر قد ذهبت، وبه قال يعقوب، قال: ولو
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.