وفيه قول ثان: روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: في دجاجة ذبحت من قفاها فقال: "لا إلا من مذبحها".
م ١٧١٦ - وكره محمد بن سيرين، ونافع: إذا أبين الرأس، وقال عطاء بن أبي رباح: كل ما لم يتعمد ذلك.
وقال مالك: في الذي يذبح ويين الرأس، قال: يأكلها إذا لم يتعمد ذلك وإن أخطأ فذبحها من قفاها قال: لا يأكلها.
ومال أحمد بن حنبل إلى قول ابن المسيب، وبه قال إسحاق.
[١٠ - باب الشاة المنخوعة]
١٧١٧ - واختلفوا في الشاة المنخوعة.
فكان عمر بن الخطاب يقول: لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق، وقال ابن عمر:. . . . . . . . . . . (١)
(١) بدأ السقط من هناقال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: وجاء في (المجموع) للنووي، ما يلي:(فَرْعٌ):فِي مَذَاهِبِهِمْ فِي الشَّاةِ الْمَنْخُوعَةِقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ النَّخْعَ أَنْ يُعَجِّلَ الذَّابِحُ فَيَبْلُغَ بِالذَّبْحِ إلَى النُّخَاعِ، وَمَذْهَبُنَا أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مَكْرُوهٌ وَالذَّبِيحَةُ حَلَالٌ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا تُؤْكَلُ، وَبِهِ قَالَ نَافِعٌ وَكَرِهَهُ إِسْحَاقُ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا أُحِبُّ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ، وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ الْفِعْلَ وَأَبَاحَتْ الْأَكْلَ، وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: بِقَوْلِ هَؤُلَاءِ أَقُولُ، قَالَ: وَلَا حُجَّةَ لِمَنْ مَنَعَ أَكْلَهُ بَعْدَ الذَّكَاةِ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.