الأخذ بأقل ما قيل: ليس تمسكًا بالإجماع، نحو اختلاف الناس في دية الكتابي:
فقيل: دية المسلم١.
وقيل: النصف٢.
وقيل: الثلث٣.
١ وهو مذهب الحنفية. انظر: تيسير التحرير "٣/ ٢٥٨" شرح فتح القدير "٨/ ٣٠٧". ٢ وهو ظاهر مذهب الحنابلة: انظر: المغني "٨/ ٣٩٨". ٣ وهو ما ذهب إليه الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد. انظر: الأم "٦/ ١٠٥" والمغني "٨/ ٣٩٨" وظن بعض العلماء أن الإمام الشافعي يعتبر ذلك إجماعًا. وهو غير صحيح، حتى قال الإمام الغزالي: "وهو سوء ظن بالشافعي رحمه الله" ثم بين وجهة نظر الإمام الشافعي -رضي الله عنه- فقال: =