والثالث: قول ابن مسعود، للأخت النصف، وللأم الثلث الباقي، وللجد الباقي، وتصح من ستة [١] .
والرابع: عن ابن مسعود أيضاً للأم السدس، وللأخت النصف وللجد الباقي [٢] ، وهذا القول متحد مع الذي قبله في المعنى، وإنما اختلفت العبارة، ولأجل ذلك اعتبرهما أكثرهم قولاً واحداً فعندهم الأقوال ستة فقط.