والخامس: عن ابن مسعود أيضاً، للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفين [١] .
والسادس: قول علي، للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد الباقي [٢] .
والسابع: قول عثمان، للأم الثلث، والباقي بين الجد والأخت نصفين [٣] .
والمثمنة لأنه روي عن عثمان -رضي الله عنه- أنه جعل للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث، فكأن بعضهم جعل هذه الرواية مخالفة للتي
[١] وصورتها:......٢×٢...٤أخت شقيقة...١—٢...١...٢أم...ب...١...١جد...١[٢] وصورتها:......٦أخت شقيقة...١—٢...٣أم...١—٣...٢جد...ب...١[٣] وصورتها:......٣أم...١—٣...١جد...ب...١أخت شقيقة...١
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.