قال / [١٣٧/٧٧أ] ابن مسعود: للزوجة الربع، وللأخت النصف والباقي للجد [١] .
فالصور الأربع المذكورة كلها عند ابن مسعود [تصح][٢] من أربعة.
والصورة الأخيرة تسمى مربعة الجماعة: لأنهم جميعاً جعلوها من أربعة، وإنما اختلفوا في بعض الأنصباء فقال الجمهور: للزوجة الربع، والباقي للجد ثلثاه، وللأخت ثلثه فهي أيضاً من أربعة [٣] .