وقال أبو بكر للزوجة الربع، والباقي للجد، ولا شيء للأخت [١] فهي من أربعة عند الجميع [٢] .
وزاد الخَبْرِيُّ [٣] لابنِ مسعود مربعاتٌ أُخَر، منها: الخرقاء -كما سبق-، ومنها: زوجة، وأم، وجد، قال: للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي، وللجد الباقي [٤] .
=......٤زوجة...١—٤...١أخت...ب...١جد...٢[١] وصورتها:......٤زوجة...١—٤...١جد...ب...٣أخت...×...×[٢] راجع في مربعات ابن مسعود: مصنف ابن أبي شيبة كتاب الفرائض ٦/٢٦٤، والسنن الكبرى للبيهقي ٦/٢٥٠، والتلخيص في الفرائض ١/٢٠٠، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٣٨، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٨٧، وروضة الطالبين ٦/٨٩، والمطلب العالي خ١٥/٢٤٧، وفتح القريب المجيب ١/٥١، والتهذيب في الفرائض ١٢٣، والمغني ٩/٧٨، والعذب الفائض ١/١١٠.[٣] كما في التلخيص في الفرائض ١/٢٠٦.[٤] وصورتها: =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.