قَالَ١ الْبِرْمَاوِيُّ: لَكِنْ٢ فِي جَعْلِهِ الْقَسَامَةَ غَيْرَ٣ مَعْقُولَةِ الْمَعْنَى، وَهُوَ خَفِيٌّ بِخِلافِ شَهَادَةِ خُزَيْمَةَ وَمَقَادِيرِ الْحُدُودِ: نَظَرٌ ظَاهِرٌ.
"وَمَا خُصَّ مِنْ الْقِيَاسِ يَجُوزُ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ وَ" يَجُوزُ "قِيَاسُهُ عَلَى غَيْرِهِ"٤
قَالَ أَبُو يَعْلَى: الْمَخْصُوصُ مِنْ جُمْلَةِ الْقِيَاسِ يُقَاسُ عَلَيْهِ وَيُقَاسُ عَلَى غَيْرِهِ. أَمَّا الأَوَّلُ: فَلأَنَّ أَحْمَدَ قَالَ فِيمَنْ نَذَرَ ذَبْحَ نَفْسِهِ: يَفْدِي نَفْسَهُ بِكَبْشٍ٥ فَقَاسَ مَنْ نَذَرَ ذَبْحَ نَفْسِهِ عَلَى٦ مَنْ نَذَرَ ذَبْحَ وَلَدِهِ. انْتَهَى.
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا وَالشَّافِعِيَّةِ، وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ
١ في ش: قاله.٢ في ب: لكنه.٣ ساقطة من ش.٤ انظر تحقيق المسألة في "المحصول ٢/٢/٤٨٩، القياس لابن تيمية ص ٣٥، مفتاح الوصول ص ١٣١، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٦٢، التمهيد للأسنوي ص ٤٤٩، التبصرة للشيرازي ص ٤٤٨، المعتمد ٢/٧٩١، شرح تنقيح الفصول ص ٤١٥، المسودة ص ٣٩٩ وما بعدها، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ١٨٣، أصول السرخسي ٢/١٤٩، كشف الأسرار ٣/٣١١، ٣١٢، المستصفى ٢/٣٢٨، روضة الناظر ص ٣٢٩، اللمع ص ٥٧، المنخول ص ٣٨٧، الإبهاج ٣/١٠٤، التلويح على التوضيح ٢/٥٣٩".٥ ساقطة من ش.٦ في ض: عن.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.