"فَصْلٌ"
"لا يُفْتِي إلاَّ مُجْتَهِدٌ". عِنْدَ أَكْثَرِ الأَصْحَابِ، وَمَعْنَاهُ عَنْ١ أَحْمَدَ، فَإِنَّهُ قَالَ: وَ٢يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِقَوْلِ مَنْ تَقَدَّمَ، وَقَالَ أَيْضًا٣: يَنْبَغِي لِلْمُفْتِي أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِوُجُوهِ الْقُرْآنِ، وَالأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ وَالسُّنَنِ. وَقَالَ أَيْضًا: لا يَجُوزُ الاخْتِيَارُ إلاَّ لِعَالِمٍ بِكِتَابٍ وَسُنَّةٍ٤.
قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: الاخْتِيَارُ٥ تَرْجِيحُ قَوْلٍ، وَقَدْ يُفْتِي
١ في ض: عند.٢ ساقطة من ب ز.٣ ساقطة من ش ب.٤ انظر تعريف المفتي، وشروطه، وخاصة اشتراط الاجتهاد وعدمه في "المسودة ص٥٤٤، ٥٤٥، إعلام الموقعين ١/٤٦، ٤٧، وما بعدها، ٤/٢٥٤، ٢٦٢، الأنوار ٢/٣٩٥، روضة الطالبين ١١/١٠٩، المجموع ١/٦٩، البرهان ٢/١٣٣٠، الفقيه والمتفقه ٢/١٥٢، ١٥٦، شرح الورقات ص ٢٣٠، تيسير التحرير ٤/٢٤٢، فواتح الرحموت ٢/٤٠١، صفة الفتوى ص ٤، ١٣، ٢٥، عرف البشام ص ١٢ وما بعدها، الإحكام لابن حزم ٢/٦٩٠ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ٢/٣٠٥، اللمع ص٧١، الإحكام للآمدي ٤/٢٢٢، نهاية السول ٣/٢٥٦، المعتمد ٢/٩٢٩، الفروق ٢/١٠٧، مختصر البعلي ص ١٦٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٥، أصول مذهب أحمد ص ٦٥٤".٥ في ز: والاختيار.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.