"وَ" يَلْزَمُ "الْمُسْتَفْتِيَ" أَيْضًا "تَكْرِيرُ السُّؤَالِ عِنْدَ تَكْرَارِ١ الْوَاقِعَةِ"؛ لأَنَّهُ قَدْ يَتَغَيَّرُ نَظَرُ الْمُفْتِي٢ وَهَذَا الصَّحِيحُ٣؛ لَكِنَّ مَحَلَّ الْخِلافِ إذَا عَرَفَ الْمُسْتَفْتِي أَنَّ جَوَابَ الْمُفْتِي مُسْتَنِدٌ٤ إلَى الرَّأْيِ٥. كَالْقِيَاسِ، أَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ، وَالْغَرَضُ: أَنَّ الْمُقَلَّدَ حَيٌّ، فَإِنْ عُرِفَ اسْتِنَادُ الْجَوَابِ إلَى نَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ، فَلا حَاجَةَ إلَى إعَادَةِ السُّؤَالِ ثَانِيًا قَطْعًا، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُقَلَّدُ مَيِّتًا٦.
=٤/٢٣٣، نهاية السول ٣/٢٦٥، غاية الوصول ص ١٥٠، تيسير التحرير ٤/٢٣١، المعتمد ٢/٩٣٢، فواتح الرحموت ٢/٣٩٤، مختصر البعلي ص ١٦٧، اللمع ص ٧٢.١ في ب: تكرر.٢ في ش: المفتي مستندا إلى الرأي.٣ أيد الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي هذا الرأي، وخالفه النووي، وقال: "ولا يلزمه، وهو الأصح"، وهذا رأي أبي عمرو ابن الصلاح أيضاً.انظر: روضة الطالبين ١١/١٠٥، المجموع ١/٩٣، المسودة ص ٤٦٧، ٤٦٨، ٥٢٢، البرهان ٢/١٣٤٣، المنخول ص ٤٨٢، أعلام الموقعين ٤/٣٣٠، صفة الفتوى ص ٨٢، غاية الوصول ص ١٥١، فواتح الرحموت ٢/٣٩٤، تيسير التحرير ٢/٢٣٢، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٩٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٢.٤ في ب: مستنداً.٥ في ض: رأي.٦ انظر: روضة الطالبين ١١/١٠٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.