وَكَالْقِيَاسِ الْعَقْلِيِّ.
قَالُوا: لَمْ تَعْتَبِرْ الصَّحَابَةُ سِوَى مُجَرَّدِ الشَّبَهِ.
رُدَّ١ بِالْمَنْعِ اهـ.
"وَ" يُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ "أَنْ تُؤَثِّرَ" الْعِلَّةُ "فِي أَصْلِهَا الْمَقِيسِ عَلَيْهِ"٢ عِنْدَ أَصْحَابِنَا٣ وَالْحَنَفِيَّةِ٤ وَالشَّافِعِيَّةِ٥.
وَاكْتَفَى الْحَلْوَانِيُّ وَأَبُو الطَّيِّبِ بِتَأْثِيرِهَا فِي أَصْلٍ، أَيَّ أَصْلٍ كَانَ٦.
"وَ" مِنْ شُرُوطِ الْفَرْعِ أَيْضًا "أَنْ يُسَاوِيَ حُكْمُهُ حُكْمَ الأَصْلِ فِيمَا يُقْصَدُ كَوْنُهُ وَسِيلَةً لِلْحِكْمَةِ مِنْ عَيْنِ الْحُكْمِ" كَالْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ بِالْمُثْقَلِ عَلَى الْمُحَدَّدِ "أَوْ جِنْسِهِ" أَيْ جِنْسِ الْحُكْمِ٧، كَالْوِلايَةِ فِي نِكَاحِ الصَّغِيرَةِ عَلَى الْوِلايَةِ فِي مَالِهَا، فَإِنَّ
١ في ع: ورد.٢ في ش: عليها.٣ انظر المسودة ص ٤٢١، ٤٢٢، ٤٢٨.٤ انظر: التلويح على التوضيح ٢/٥٦٠، كشف الأسرار ٣/٣٥٢، ٣٥٣.٥ في ش: الشافعية والقاضي.انظر تحقيق المسألة في "اللمع ص ٦٤، التبصرة ص ٤٦٥".٦ انظر الجدل لابن عقيل ص ٥٢، المعتمد ٢/٧٧٢، اللمع ص ٦٤، التبصرة ص ٤٦٤.٧ انظر "شرح العضد ٢/٢٣٣، مختصر البعلي ص ١٤٥، روضة الناظر ص ٣١٧، مختصر الطوفي ص ١٥٢، الإحكام للآمدي ٣/٣٥٩، تيسير التحرير ٣/٢٩٥، إرشاد الفحول ص ٢٠٩، نشر البنود ٢/١٢٥، التلويح على =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.