يَنْفِي إرْثَهُ١. فَإِنْ أَرَادَ نَفْيَ كُلِّ وَارِثٍ سِوَى الْخَالِ: بَطَلَ بِإِرْثِ٢ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ، وَإِنْ أَرَادَ نَفْيَ كُلِّ وَارِثٍ عَصَبَةً: فَلا فَائِدَةَ فِي تَخْصِيصِ الْخَالِ بِالذِّكْرِ، دُونَ بَقِيَّةِ ذَوِي الأَرْحَامِ وَيُشْبِهُ فَسَادَ الْوَضْعِ اهـ.
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَلَيْسَ بِمِثَالٍ جَيِّدٍ.
الْخَامِسُ٣ وَالْعِشْرُونَ مِنْ الْقَوَادِحِ: "الْقَوْلُ بِالْمُوجَبِ٤" أَيْ بِمَا أَوْجَبَهُ دَلِيلُ الْمُسْتَدِلِّ وَاقْتَضَاهُ.
وَهُوَ - بِفَتْحِ الْجِيمِ وَبِالْكَسْرِ: نَفْسُ الدَّلِيلِ؛ لأَنَّهُ الْمُوجِبُ لِلْحُكْمِ
١ ساقطة من ز.٢ في ض: بالارث.٣ في ب ش ز: الرابع.٤ انظر كلام الأصوليين على القول بالموجب في "شرح العضد ٢/٢٧٩، منتهى السول والأمل ص ٢٠٠، البرهان ٢/٩٧٣، الكافية للجويني ص ١٦١ وما بعدها، المنهاج للباجي ١٧٣، الجدل لابن عقيل ص ٦٠ وما بعدها، روضة الناظر ص ٣٥٠، مختصر الطوفي ص ١٧٢، مختصر البعلي ص ١٥٩، الإحكام للآمدي ٤/١٥١، أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص ٣٤٦، الإبهاج ٣/٨٥، المغني للخبازي ص ٣٥١، المعتمد ٢/٨٢١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٠٢، تيسير التحرير ٤/١٢٤، فتح الغفار ٣/٤١، المنخول ص ٤٠٢، التلويح على التوضيح ٢/٦٢٢، كشف الأسرار ٤/١٠٣، فواتح الرحموت ٢/٣٥٦، إرشاد الفحول ص ٢٢٨، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣١٦، نهاية السول ٣/٩٨، مناهج العقول ٣/٩٧، نشر البنود ٢/٢٢٥، المحصول ٢/٢/٣٦٥".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.