قَالَ "وَثَوَابُهُ عَلَى قَصْدِهِ وَاجْتِهَادِهِ لا عَلَى الْخَطَإِ١" وَقَالَهُ٢ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: وَبَعْضُهُمْ عَلَى قَصْدِهِ٣.
وَفِي الْعُدَّةِ وَغَيْرِهَا: مُخْطِئٌ عِنْدَ اللَّهِ وَحُكْمًا٤.
"وَ" الْقَضِيَّةُ "الْجُزْئِيَّةُ الَّتِي فِيهَا نَصٌّ قَاطِعٌ: الْمُصِيبُ فِيهَا وَاحِدٌ بِالاتِّفَاقِ٥" وَإِنْ دَقَّ مَسْلَكُ ذَلِكَ الْقَاطِعِ٦.
= المستصفى ٢/٣٥٧، ٣٦٣ وما بعدها، المحصول ٢/٣/٤٧ وما بعدها، ٨٨ وما بعدها، اللمع ص ٧٣. شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٨، ٤٣٩، التبصرة ص ٤٩٦ وما بعدها، المنخول ص ٤٥٣، نهاية السول ٣/٢٤٦، مناهج العقول ٣/٢٥٠ وما بعدها، البرهان ٢/١٣١٩، المعتمد ٢/٩٤٩، ٩٥٦، ٩٦٤، التوضيح على التنقيح ٣/٦٤، ٦٦، ٦٨، فتح الغفار ٣/٣٥، كشف الأسرار ٤/١٦، ١٨ ٢٥، تيسير التحرير ٤/٢٠٢، فواتح الرحموت ٢/٣٨٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٦.١ ساقطة من ش.٢ في ش: وقال.٣ انظر: مختصر الطوفي ص ١٧٧، الإحكام لابن حزم ٢/٦٤٨، تيسير التحرير ٤/٢٠٢، شرح الورقات ص ٢٨١، ٢٨٢، فواتح الرحموت ٢/٣٨١.٤ انظر المسودة ص ٤٩٨، ٥٠١.٥ في ض: باتفاق.٦ انظر: مجموع الفتاوى ١٩/٢٠٥، الروضة ص ٣٥٩، مختصر ابن الحاجب ٢/٢٩٤، جمع الجوامع ٢/٣٩٠، المستصفى ٢/٣٥٤، ٣٧٥، مختصر الطوفي ص ١٧٦، ١٧٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٦، إرشاد الفحول ص ٢٦٠، الوسيط ص ٥٣٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.