وَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَجْتَهِدَ، وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ "أَوْ١ لَمْ يَجْتَهِدْ" فَكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ قَالَهُ أَحْمَدُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، وَلأَبِي حَنِيفَةَ٢ رِوَايَتَانِ٣.
وَقِيلَ: يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ إنْ لَمْ يَجْتَهِدْ مُطْلَقًا، وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ وَالثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ٤.
= ٢/٣٩٣، المحصول ٢/٣/١١٥، التمهيد ص ١٦٠، فتح الغفار ٣/٣٧، تيسير التحرير ٤/٢٢٧، فواتح الرحموت ٢/٣٩٢، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٣، مختصر البعلي ص ١٦٧، مختصر الطوفي ص١٨٠، إرشاد الفحول ص ٢٦٤، الملل والنّحل ١/٢٠٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٩، ١٩١.١ في ب: و.٢ في ش: أبي أحمد.٣ في هذه المسألة عدّة أقوال بين مجيز ومانع ومفصّل، قال الإسنوي: "" وفيما قبله ثمانية مذاهب"" "نهاية السول ٣/٢٦١" ولكل قول دليله.انظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها في "الروضة ص ٣٧٧، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣٠٠، التمهيد ص ٣٠٠، المحرر ٢/٢٠٥، الإحكام للآمدي ٤/٢٠٤، وما بعدها، المستصفى ٢/٣٨٤، المحصول ٢/٣/١١٥، ١١٦، الرسالة ص ١١٥ هامش، البرهان ٢/١٣٣٩ وما بعدها، المعتمد ٢/٩٤٢، ٩٤٨، فتح الغفار ٣/٣٧، كشف الأسرار ٤/١٤، تيسير التحرير ٤/٢٢٧، ٢٢٨، ٢٤٦، شرح الورقات ص ٢٤٦، المنخول ص ٤٧٧، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٣، جمع الجوامع ٢/٣٩٤، غاية الوصول ص ١٥٠، المعتمد ٢/٩٤٢، القواعد للعز بن عبد السلام ٢/١٦٠، مختصر البعلي ص ١٦٧، مختصر الطوفي ص ١٨٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٩، ١٩١، المسودّة ص ٤٦٨، ٤٧٠، اللمع ص ٧١، الفقيه والمتفقه ٢/٦٩، إرشاد الفحول ص ٢٦٤".٤ انظر: المحصول ٢/٣/١١٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.