"أَوْ رَآهُ" يَعْنِي أَنَّ١ لِلْعَامِّيِّ أَيْضًا: اسْتِفْتَاءَ مَنْ رَآهُ "مُنْتَصِبًا" لِلإِفْتَاءِ وَالتَّدْرِيسِ "مُعَظَّمًا" عِنْدَ النَّاسِ، فَإِنَّ كَوْنَهُ كَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى عِلْمِهِ، وَأَنَّهُ أَهْلٌ٢ لِلإِفْتَاءِ٣، وَلا يَجُوزُ الاسْتِفْتَاءُ فِي ضِدِّ ذَلِكَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، ٤وَذَكَرَهُ الآمِدِيُّ اتِّفَاقًا٥، وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى نَفْسِهِ.
وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى الإِخْبَارِ: فَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ "وَيَكْفِيهِ قَوْلُ عَدْلٍ خَبِيرٍ" عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ وَالْمُوَفَّقِ وَأَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ
= ص ١٦٧، الروضة ص ٣٨٤، مختصر الطوفي ص ١٨٥، عرف البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام ص ١٣ وما بعدها، الإحكام لابن حزم ٢/٦٨٩ وما بعدها، المسودة ص ٤٦٤، ٤٧٢، ٥٥٥، أعلام الموقعين ٤/٢٨٠، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٢، التمهيد ص ١٦٣، جمع الجوامع ٢/٣٩٧، اللمع ص ٧٢، المحصول ٢/٣/١١٢، نهاية السول ٣/٢٦٥/الفقيه والمتفقه ٢/١٧٧، تيسير التحرير ٤/٢٤٨، البرهان ٢/١٣٣٣، المعتمد ٢/٩٢٩، فواتح الرحموت ٢/٤٠٣، أصول مذهب أحمد ص ٦٩٠، إرشاد الفحول ص ٢٧١.١ في ش: و، في ز: أي.٢ ساقطة من ب.٣ في ض ب ز: للاستفتاء.٤ ساقطة من ز.٥ الإحكام للآمدي ٤/٢٣٢.وانظر: المجموع ١/٨٩، البرهان ١/١٣٤١، المعتمد ٢/٩٣٩، فتح الغفار ٣/٣٧، تيسير التحرير ٤/٢٤٨، فواتح الرحموت ٢/٤٠٣، مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٧، جمع الجوامع ٢/٢٩٧، المحصول ٢/٣/١١٢، إرشاد الفحول ص ٢٧١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.