فَجَازَ لَهُ أَخْذُ حَقِّهِ١ "فَإِنْ تَعَذَّرَ" أَخْذُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَأَرَادَ الأَخْذَ عَنْ أُجْرَةِ خَطِّهِ٢ "أَخَذَ أُجْرَةَ خَطِّهِ" قَدَّمَهُ فِي التَّحْرِيرِ، تَبَعًا لابْنِ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ٣.
وَقِيلَ: لا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ٤.
"وَلِمُتَعَيِّنٍ لَهَا" أَيْ: لِلْفُتْيَا مَعَ كَوْنِهِ "لا كِفَايَةَ لَهُ: أَخْذُ رِزْقٍ مِنْ مُسْتَفْتٍ" عَلَى الصَّحِيحِ٥؛ لأَنَّهُ إنْ لَمْ يَأْخُذْ أَفْضَى إلَى ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ فِي عَائِلَتِهِ٦ - إنْ كَانُوا - وَحَرَجٍ، وَهُوَ مَنْفِيٌّ شَرْعًا، وَإِنْ لَمْ يُفْتِ حَصَلَ أَيْضًا٧ لِلْمُسْتَفْتِي ضَرَرٌ. فَتَعَيَّنَ الْجَوَازُ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي فُرُوعِهِ٨.
"وَإِنْ جَعَلَ لَهُ" أَيْ: لِلْمُفْتِي "أَهْلُ بَلَدٍ رِزْقًا لِيَتَفَرَّغَ لَهُمْ جَازَ"
١ انظر: روضة الطالبين ١١/١١٠، المجموع ١/٧٧، المسودة ص ٥٤٥، أعلام الموقعين ٤/٢٦١، ٢٩٤، الفقيه والمتفقه ٢/١٦٤، صفة الفتوى ص ٣٥.٢ ساقطة من ش.٣ انظر: روضة الطالبين ١١/١١٠، إعلام الموقعين ٤/٢٩٤، الفروع ٦/٤٤٠، صفة الفتوى ص ٣٥.٤ قال بعض العلماء لا يجوز للمفتي أخذ الأجرة مطلقاً، لا على لفظه، ولا على خطه.انظر: إعلام الموقعين ٤/٢٩٤، المسودة ص ٥٤٥، الفروع ٦/٤٤٠.٥ انظر: المجموع ١/٧٧، المسودة ص ٤٥٤، الفروع ٦/٤٤٠.٦ في ض: عياله.٧ ساقطة من ز.٨ الفروع ٦/٤٣٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.