الْعُلَمَاءِ لَهُ١.
"وَيَلْزَمُهُ" أَيْ٢: وَيَلْزَمُ الْعَامِّيَّ "إنْ بَانَ لَهُ الأَرْجَحُ" مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ "تَقْلِيدُهُ" فِي الأَصَحِّ. زَادَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: فِي الأَظْهَرِ.
قَالَ الْغَزَالِيُّ: لا يَجُوزُ تَقْلِيدُ غَيْرِهِ.
قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهَذَا، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فَفِيهِ نَظَرٌ٣، لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ سُؤَالِ آحَادِ الصَّحَابَةِ مَعَ وُجُودِ أَفَاضِلِهِمْ٤.
"وَيُقَدَّمُ الأَعْلَمُ" مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ "عَلَى الأَوْرَعِ" فِي الأَصَحِّ؛ لأَنَّ الظَّنَّ الْحَاصِلَ بِالأَعْلَمِ؛ وَلأَنَّهُ لا تَعَلُّقَ لِمَسَائِلِ الاجْتِهَادِ بِالْوَرَعِ٥.
"وَيُخَيَّرُ" الْعَامِّيُّ "فِي" تَقْلِيدِ أَحَدِ "مُسْتَوَيَيْنِ" عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْ
١ مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٩.٢ ساقطة من ش ب.٣ في ش: نظراً.٤ انظر: المجموع ١/٩٠، روضة الطالبين ١١/١٠٤، المستصفى ٢/٣٩٠، الإحكام للآمدي ٤/٢٣٧، مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٩، صفة الفتوى ص ٥٦، المسودة ص ٤٦٤، ٥٣٧ وما بعدها، نزهة الخاطر ٢/٤٥٤، إعلام الموقعين ٤/٣٣١، اللمع ص ٢٢، المحصول ٢/٣/١١٣.٥ انظر: روضة الطالبين ١١/١٠٤، ١١٢، المسودة ص ٤٦٣، ٥٣٨، صفة الفتوى ص ٨٢، المنخول ص ٤٨٣، التمهيد ص ١٦٣، جمع الجوامع ٢/٣٩٦، المحصول ٢/٣/١١٣، البرهان ٢/١٣٤٤، المعتمد ٢/٩٤٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.