فَصَّلَ ذَلِكَ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ١، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ مَا صُحِّحَ وَلَيْسَ عَلَى شَرْطٍ وَاحِدٍ مِنْ الشَّيْخَيْنِ.
"فَمَرْفُوعٌ، وَمُتَّصِلٌ عَلَى مَوْقُوفٍ، وَمُنْقَطِعٍ" يَعْنِي ثُمَّ يُقَدَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ الْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ؛ لِمَزِيَّتِهِ بِرَفْعِهِ عَلَى الْحَدِيثِ الْمَوْقُوفِ، وَيُقَدَّمُ الْحَدِيثُ الْمُتَّصِلُ لِمَزِيَّتِهِ٢ بِالاتِّصَالِ٣ عَلَى الْحَدِيثِ الْمُنْقَطِعِ٤.
"وَ" حَدِيثٌ "مُتَّفَقٌ عَلَى رَفْعِهِ، أَوْ" عَلَى "وَصْلِهِ: عَلَى" حَدِيثٍ "مُخْتَلَفٍ فِيهِ" أَيْ فِي رَفْعِهِ أَوْ فِي وَصْلِهِ٥؛ لأَنَّ لِلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مَزِيَّةً عَلَى الْمُخْتَلَفِ فِيهِ٦.
"وَ" تُقَدَّمُ٧ "رِوَايَةٌ مُتَّفِقَةٌ" أَيْ٨ لَمْ يَخْتَلِفْ لَفْظُهَا
١ المستدرك ١/٣.٢ ساقطة من ش.٣ ساقطة من ش ض.٤ انظر: مختصر الطوفي ص ١٨٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٧، الكفاية ص ٦١٠.٥ انظر: المسودة ص ٣١٠، مختصر البعلي ص ١٧٠، مختصر الطوفي ص ١٨٨، الروضة ص ٣٩٠، نهاية السول ٣/٢٠٨، الإحكام للآمدي ٤/٢٤٨، المحصول ٢/٢/٥٦٣، المستصفى ٢/٣٩٦، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٨، فواتح الرحموت ٢/٢٠٨.٦ ساقطة من ض.٧ في ب: ويقدم.٨ في ع ب: إذا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.