قَالَ أَحْمَدُ: مَا رَوَوْهُ١ وَعَمِلُوا بِهِ أَصَحُّ مَا يَكُونُ٢؛ وَلأَنَّ الظَّاهِرَ بَقَاؤُهُمْ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ وَأَنَّهُ نَاسِخٌ، لِمَوْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ٣.
وَخَالَفَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ وَالطُّوفِيُّ٤.
وَرَجَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْكُوفَةِ إلَى زَمَنِ أَبِي حَنِيفَةَ٥.
"أَوْ" بِعَمَلِ "الْخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ" عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ وَجَمْعٍ، لِوُرُودِ النَّصِّ بِاتِّبَاعِهِمْ٦ حَيْثُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
١ في ش: رأوه.٢ في ع: يكون وظاهر.٣ في ض ع: بينهم صلى الله عليه وسلم.٤ وأيد ذلك المجد ابن تيمية وابن حزم الظاهري.أنظر: المسودة ص ٣١٣، الإحكام لابن حزم ١/١٧٥، ٢١٤، العدة ٣/١٠٥٢، مختصر البعلي ص ١٧١، مختصر الطوفي ص ١٨٩٥ انظر: العدة ٣/١٠٥٣، مختصر البعلي ص ١٧١، المسودة ص ٣١٣، مختصر الطوفي ص ١٨٩.٦ وفي رواية ثانية عن أحمد بعدم الترجيح بعمل الخلفاء الراشدين.أنظر: القولين مع الأدلة والمناقشة في "العدة ٣/١٠٥٠، المسودة ص ٣١٤، الروضة ص ٣٩٠، ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٦، نهاية السول ٣/٢١٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٤، فواتح الرحموت ٢/٢٠٦، تيسير التحرير ٣/١٦٢، البرهان ٢/١١٧٦، مختصر البعلي ص ١٧١، مختصر الطوفي ص ١٨٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٩، إرشاد الفحول ص ٢٨٠".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.