قَوْلُهُ: أَعْرَبُوا أي أَسْلَفُوا مِن العُرْبَان وبَيْعُ العُرْبَان ٢ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ العَبْدَ أو الدَّابَّةَ فيدفع إلى البائع دينارا أو درهما على أَنَّهُ إن تم البيع كان من ثمنه وإن لم يتم كان للبائع وقد نهى رسول اللَّه عَنْ بيع
١ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه "٥/ ١٤٨" بدون: "وأعربوا فيها أربعمائة درهم". ٢ سقط من د.