*وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ إبراهيم أنه قال في الضرب بالعصا: "إذا عَلَّ ففيه قود"١.
أخبرناه ابن هاشم ٢، أخبرنا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ الحسن بن عمارة، عَنِ الْحَكَمِ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ.
قوله: عَلَّ: أي ثَنَّى الضرب بها وأعاده، والأصل في العل السقي الثاني بعد الأول، فالشرب الأول "نهل", والثاني "علل".
وفيه من الفقه أَنَّهُ رأى القود في القتل بغير الحديد.
١ أخرجه عبد الرزاق في: مصنفه: ٢٧٦/ ٩ بلفظ: "فإن أعلَّ مثنى وثلاث, ففيه القود".٢ د، ح: "محمد بن هاشم".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.