للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَضْمَنُ كَبِيرٌ صَدْمِ الصَّغِيرِ. وَإِنْ مَاتَ الْكَبِيرُ ضَمِنَهُ "١مَنْ أَرْكَبَ الصَّغِيرَ١"، نَقَلَ حَرْبٌ: إنْ حَمَلَ رَجُلٌ صَبِيًّا عَلَى دَابَّةٍ فَسَقَطَ ضَمِنَهُ٢، إلا أن يأمره أهله بحمله.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

الْمَسْأَلَةُ فَأَلْقَى فِيهَا مِنْ جِنْسِ مَا فِيهَا فَلَيْسَ فِيهِ تَعَدٍّ، وَفِيهِ مَا فِيهِ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ الصَّحِيحُ أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ٦ حُكْمُ الْحَدِّ وَغَيْرِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ ابْنَ حَمْدَانَ خَرَّجَ الْأَوْجُهَ عَلَى الْأَقْوَالِ الَّتِي فِي الْحَدِّ. والله أعلم.


١-١ في الأصل: "راكب للصغير".
٢ في النسخ الخطية "ضمن"، والمثبت من "ط".
٦ ليست في النسخ الخطية, والمثبت من (ط) .

<<  <  ج: ص:  >  >>