الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البَغِيّ، وحُلْوان الكاهن"١.
٨٦٨- ولمسلم عن أبي الزبير قال: "سألت جابراً عن ثمن الكلب والسِّنَّور٢؟ فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك"٣.
٧٦٩- ولأحمد وأبي داود عن ابن عباس مرفوعاً: "إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً" ٤.
٧٧٠- ولمسلم عن رافع بن خَدِيج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "شر الكسب مهر الْبَغِيّ، وثمن الكلب، وكسب الحجَّام" ٥.
٧٧١- وللنسائي وغيره عن أبي هريرة (قال) : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعَسْب الفَحْل"٦٧.
١ البخاري -البيوع- ٤/٤٢٦ - ح ٢٢٣٧, ومسلم - -المساقاة- ٣/١١٩٨- ح ٣٩.٢ أي الهر.٣ مسلم -المساقاة- ٣/١١٩٩- ح ٤٢.٤ المسند- ١/٢٧٨ و ٢٨٩ و ٣٥٠ وأبو داود -البيوع- ٣/٢٧٩- ح ٣٤٨٢, واللفظ لأبي داود, وعند أحمد "كفيه" بدل "كفه".٥ مسلم -المساقاة- ٣/١١٩٩- ح ٤٠.٦ عسب الفحل: ماؤه, فرسا كان أو بعيرا, والنهي عن كراء يؤخذ عليه.٧ النسائي -البيوع- ٧/٢٧٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.