بَيع العَربُونْ
٩٣١- ورُوي عن معاوية [بن عبد الله] بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَغْلَق الرهن". رواه الأثرم.
وسئل أحمد عن معناه فقال: لا تدفع رهناً إلى رجل وتقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا وإلاَّ فالرهن لك.
وقال ابن المنذر: هذا معناه عند مالك والثوري وأحمد.
وقال ابن المسيب وابن سيرين: لا بأس إذا كره السلعة١ أن يردها ويرد معها٢ شيئاً. وروى الأثرم بإسناده عن نافع بن الحارث٣ "أنه اشترى
١ في المخطوطة "السعلة" وهو سبق قلم من الناسخ.٢ في المخطوطة "شيء".٣ في المخطوطة "عن نافع بن عبد الحارث"، والذي أثبته هو ما في الشرح الكبير.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.