٨٢٧- ولمسلم: "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة" ١٢.
٨٢٨- ولهما عن ابن عباس: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يُؤكل منه، وحتى يوزَن. فقيل ما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يُحْرَز"٣٤.
٨٢٩- ولهما في حديث أنس: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم٥ يأخذ أحدكم مال أخيه"٦؟.
٨٣٠- ولأحمد وأبي داود عنه مرفوعاً: "نهى عن بيع العنب حتى يسوَدَّ، وعن بيع الحب حتى يشتد"٧.
١ في المخطوطة روى الحديث بالمعنى ونصه فيها: "لا تبايعوا الثمرة حتى يبدو إصلاحها وتذهب عنها الآفة".٢ مسلم - البيوع - ٣/١١٦ - ح٥١.٣ بتقديم الراء على الزاي. أي يحفظ ويصان, وفي رواية الكُشْميهَنِي بتقديم الزاي على الراء، ويصير المعنى حتى يوزن أو يخرص. ورواية مسلم "يحزر" رواية واحدة.٤ البخاري - السلم - ٤/٤٣١ - ح٢٢٤٦, ومسلم - البيوع - ٣/١١٦٧ - ح٥٥, كلاهما نحوه.٥ في المخطوطة "بما"، وهو خطأ.٦ البخاري - البيوع - ٣/٣٩٨ - ح٢١٩٨, ومسلم - المساقاة - ٣/١١٩٠ - ح١٥ واللفظ للبخاري.٧ المسند - ٣/٢٢١ و٢٥٠, وأبو داود - البيوع - ٣/٢٥٣ - ح٣٣٧١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.