٨٤٣- وعن عبد الله بن عَمرو مرفوعاً: "لا يحل سَلَف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يُضْمَن ١ ولا بيع ما ليس عندك" صححه الترمذي٢.
٨٤٤- ولهما عن ابن عباس قال: "أنّ٣ الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يُباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحْسِبُ كل شيء إلا مثله"٤.
٨٤٥- وفي لفظ: "نهى أن يبيع [الرجل] طعاماً حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ ٥ قال: [ذاك] دراهم بدراهم، والطعامُ مُرْجَأ"٦.
٨٤٦- ولمسلم: "حتى يكتاله"٧.
٨٤٧- ولهما معناه عن ابن عمر٨.
١ رسمت في المخطوطة هكذا "يطمن".٢ الترمذي - البيوع - ٣/٥٣٥ - ح١٢٣٤.٣ في المخطوطة "إن"، وهو تصحيف.٤ البخاري - البيوع - ٤/٣٤٩ - ح٢١٣٥, ومسلم - البيوع - ٣/١١٦٠ - ح٣٠ واللفظ للبخاري.٥ في المخطوطة "ذلك".٦ البخاري - البيوع - ٤/٣٤٧ - ح٢١٣٢, ومسلم - البيوع - ٣/١١٦٠ - ح٣١, واللفظ للبخاري.٧ مسلم - البيوع - ٣/١١٦٢ - ح٣٩.٨ البخاري - البيوع - ٤/٣٥٠ - ح١١٣٧ ومسلم - البيوع - ٣/١١٦١ - ح٣٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.