الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم ١) .
٨٦٣- ولأحمد وغيره: ٢ عن وائل بن حجر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، ثم عقد من أصابعه: الخنصر والبنصر - وهي التي تليها - وحلق حلقة بأصبعه الوسطى على الإبهام، ورفع السبابة يشير بها) .
٨٦٤- ولمسلم: ٣ عن ابن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة وخمسين٤، وأشار بالسبابة) .
٨٦٥- ولأبي داود ٥ عن ابن الزبير مرفوعاً ... :(كان يشير بإصبعه (إذا دعا) ولا يحركها) .
١ قوله "لم يشخص رأسه ولم يصوبه" أي لا يرفع رأسه ولا يخفضه خفضا بليغا, بل يعدل فيه بين الأشخاص والتصويب. وقوله "عقبة الشيطان" فسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه. ٢ لم أجد هذا اللفظ عند أحمد- حتى ولا في السنن-. وانظر مسند أحمد (٤: ٣١٦- ٣١٩) وسنن أبي داود (١: ١٩٣ , ٢٥١) والنسائي (٢: ١٢٧) ، (٣: ٣٧) والدارمي (١: ٢٥٥) وابن خزيمة (١: ٣٥٣ , ٣٥٤) وصحيح ابن حبان (٣: ٣٠٨- ٣٠٩) . ٣ صحيح مسلم (١: ٤٠٨) . والحديث في مسند أحمد (٢: ١٣١) . ٤ في المخطوطة: "ثلاثا وخمسين" وهو لفظ أحمد. ٥ سنن أبي داود (١: ٢٦٠) . والحديث أخرجه النسائي كذلك (٣: ٣٧- ٣٨) . وانظر التلخيص الحبير.