١٨٠٠- ولمسلم ٢ عن جابر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوماً، فذكر رجلاً من أصحابه قُبض، فكُفِّن في كَفَنٍ ٣ غيرِ طائل، وقُبر ليلاً، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُقْبر الرجل بالليل ٤ حتى يُصلى عليه"، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك ٥، وقال [النبي صلى الله عليه وسلم] : " إذا كفن أحدكم أخاه، فليحسن كفنه".
١ صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار (٧/٢٢٦) واللفظ له، وأخرجه في كتاب الجنائز (٣/١٤٢) ، ومناقب الأنصار (٧/٢٥٣) ، والمغازي (٧/٣٥٤, ٣٧٥) ، والرقاق (١١/٢٧٣) ، وأخرجه مسلم بلفظ قريب في كتاب الجنائز (٢/٦٤٩) ، والحديث رواه أبو داود في الوصايا (٣/١١٦) ، والترمذي في المناقب (٥/٦٩٢) ، والنسائي في الجنائز (٤/٣٨، ٣٩) ، وأحمد في المسند (٥/١٠٩, ١١١، ١١٢) و (٦/٣٩٥) . ٢ صحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٥١) ، وأخرجه أيضاً أبو داود (٣/١٩٨) ، والنسائي (٤/٣٣) ، وأحمد في المسند (٣/٢٩٥) . ٣ في المخطوطة: (وكفن في ثوب) ، قوله: غير طائل أي: غير كامل الستر فهو حقير. ٤ في المخطوطة: (ليلاً) . ٥ في المخطوطة: (إلى ذلك إنسان) ، لكنه وضع فوق كل من قوله: (إلى ذلك) (إنسان) .