للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٠١- وعن عائشة: "أن أبا بكر رضي الله عنه ... نظر إلى ثوب [عليه] كان يُمَرَّض فيه، به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا، وزيدوا عليه ثوبين، فكفنوني فيها. قلت: إن هذا خَلِق، قال: الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة ... "١.

١٨٠٢- ولهما ٢ عنها قالت: "كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية، جدد يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة؛ أُدرج فيها إدراجاً".

١٨٠٣- ولمسلم: ٣ "أما ٤ الحُلّةُ، فإنما شُبِّهَ على الناس فيها، أنّها اشتُرِيت [له] ليُكَفّن فيها، فتُركت [الحلة] ... ".


١ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/٢٥٢) واللفظ له، وموطأ مالك (١/٢٢٤) ، ومسند أحمد (٦/٤٥, ١٣٢) .
٢ هذا لفظ أحمد, وأما لفظ الشيخين فليس فيه: (جدد) ، ولا قوله: (أدرج فيها إدراجاً) . وانظر: مسند أحمد (٦/١١٨) ، ورواه البخاري في كتاب الجنائز (٣/١٣٥, ١٤٠, ٢٥٢) ، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٤٩، ٦٥٠) ، ورواه كذلك أبو داود (٣/١٩٨) ، وأحمد (٦/١٣٢, ١٦١) .
٣ صحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٤٩، ٦٥٠) ، وهو تتمة للحديث السابق عنده من روايتها أيضاً.
٤ في المخطوطة: (وأما) ، وليس الواو في مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>