١٨٢٥- وعن مالك بن هبيرة، مرفوعاً:"ما من مؤمن يموت، فيصلي عليه أمةٌ من المسلمين، بلغوا ١ أن يكونوا ثلاثة ٢ صفوف، إلا غفر له". فكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قَلَّ أهلُ جنازة، أن يجعلَهم ثلاثة صفوف. رواه الخمسة، إلا النسائي، وحسنه الترمذي ٣.
١٨٢٦- ولمسلم ٤ عن ابن عباس، ٥ مرفوعاً:"ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً، إلا شفعهم الله فيه".
١ في المخطوطة: (يبلغون) . ٢ كذا في الأصل في الموضعين، وهو الموافق للجمع في التذكير، لكن وقع في مسند أحمد في الموضعين: (ثلاث) . ٣ مسند أحمد واللفظ له (٤/٧٩) ، وأبو داود بنحوه (٣/٢٠٢) ، والترمذي بنحوه كذلك (٣/٣٤٧) ، وابن ماجة (١/٤٧٨) ، ثلاثتهم في الجنائز. ٤ صحيح مسلم: كتاب الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه رقم (٩٤٨) (٢/٦٥٥) ، ورواه كذلك أبو داود في الجنائز (٣/٢٠٣) بلفظ قريب، ورواه كذلك أحمد في المسند (١/٢٧٧، ٢٧٨) بلفظه، ورواه ابن ماجة بنحوه (١/٤٧٧) . ٥ كان في المسند عن أنس، وهو خطأ أيضاً، إذ الحديث من رواية ابن عباس، رضي الله عنهما، لا من حديث أنس. والله أعلم.