للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٣٨- وعن ابن عباس [رضي الله عنهما] : "أنه صلى على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سنة " ١. رواه البخاري ٢.

١٨٣٩- والنسائي، ٣ وقال: "فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر [حتى أسمعنا] ... ".

١٨٤٠- وقال: ٤ عن الزهري ٥ عن أبي أمامة (بن سهل) قال: "السنة في الصلاة على الجنازة: أن يقرأ بفاتحة الكتاب مخافتةً، ثم يكبر ثلاثاً، والتسليم ٦ [عند الآخرة] ".

١٨٤١- وعن أبي أمامة بن سهل: "أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة: أن يكبر الإمام،


١ في المخطوطة: (وقال: لتعلموا أنه من السنة) .
٢ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/٢٠٣) ، والحديث رواه أبو داود والترمذي، والنسائي وابن خزيمة والحاكم، ذكره في الفتح، إلا أبا داود فقد أخرجه في الجنائز (٣/٢١٠) .
٣ سنن النسائي: كتاب الجنائز، باب الدعاء. (٤/٧٤، ٧٥) ، وذكر السورة عزاه الحافظ في التلخيص أيضاً (٢/١١٩) لأبي يعلى في مسنده, فانظره.
٤ أي: النسائي في سننه في كتاب الجنائز (٤/٧٥) ، وانظر: التلخيص (٢/١٢٠) .
٥ في السنن (ابن شهاب) ، وهو الزهوي نفسه.
٦ في المخطوطة: (السلام) ، وهو خلاف ما في السنن. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>