١٨٤٠- وقال: ٤ عن الزهري ٥ عن أبي أمامة (بن سهل) قال: "السنة في الصلاة على الجنازة: أن يقرأ بفاتحة الكتاب مخافتةً، ثم يكبر ثلاثاً، والتسليم ٦ [عند الآخرة] ".
١٨٤١- وعن أبي أمامة بن سهل: "أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة: أن يكبر الإمام،
١ في المخطوطة: (وقال: لتعلموا أنه من السنة) . ٢ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/٢٠٣) ، والحديث رواه أبو داود والترمذي، والنسائي وابن خزيمة والحاكم، ذكره في الفتح، إلا أبا داود فقد أخرجه في الجنائز (٣/٢١٠) . ٣ سنن النسائي: كتاب الجنائز، باب الدعاء. (٤/٧٤، ٧٥) ، وذكر السورة عزاه الحافظ في التلخيص أيضاً (٢/١١٩) لأبي يعلى في مسنده, فانظره. ٤ أي: النسائي في سننه في كتاب الجنائز (٤/٧٥) ، وانظر: التلخيص (٢/١٢٠) . ٥ في السنن (ابن شهاب) ، وهو الزهوي نفسه. ٦ في المخطوطة: (السلام) ، وهو خلاف ما في السنن. والله أعلم.