ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سراً في نفسه". رواه الشافعي ١ في مسنده.
١٨٤٢- وعن أبي هريرة، مرفوعاً: "إذا صليتم على [الميت] ٢ فأخلصوا له الدعاء". رواه أبو داود وغيره ٣.
١ مسند الشافعي (٢٦٥) بهامش الأم, ورواه في الأم (١/٢٣٩، ٢٤٠) ، وانظره في بدائع المنن (١/٢١٤، ٢١٥) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك (١/٣٦٠) ، وصححه على شرطهما، وأقره الذهبي. وقال الحافظ في التلخيص: (٢/١٢٢) : وضعفت رواية الشافعي بمطرف, لكن قواها البيهقي بما رواه في المعرفة، من طريق عبيد الله بن أبي زياد الرصافي عن الزهري, بمعنى رواية مطرف ... وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (١٨٩) ، قال الحافظ: ورجال هذا الإسناد، أي: إسناد ابن الجارود، مخرج لهم في الصحيحين. ٢ كتب في الهامش, لأنه كان قد كتب في الأصل: (الجنازة) ، ثم شطب عليها. ٣ سنن أبي داود (٣/٢١٠) ، من كتاب الجنائز، ورواه ابن ماجة بلفظه أيضاً: في الجنائز (١/ ٤٨٠) رقم (١٤٩٧) ، وزاد الحافظ في التلخيص (٢/١٢٢) ، وابن حبان والبيهقي, وفيه ابن إسحاق وقد عنعن, لكن أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرحاً بالسماع.