• رَوَاهَا الشَّافِعِيُّ [٤٨١]، وَالبَيْهَقِيُّ (١) [٥/ ٣٢١]، وضَعَّفَهُ البُخَارِيّ، وَأَبُو حَاتِمٍ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَخَالَفَهمُ الترْمِذِيّ، قَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٢٨١٠ - قالت عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الخراج بالضمان". [٢١١٣]
• الأربعَة [د ٣٥٠٨ ت ١٢٨٥ س ٧/ ٢٥٤ ق ٢٢٤٢] في البُيُوعِ عَنْ عَائِشَةَ - رضيِ اللهُ عَنهَا -.
٢٨١١ - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار ". [٢١١٤]
• التِّرْمِذِيُّ (٢) [١٢٧٠] فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وأَعلَّهُ بِالانْقِطَاع.
وفي رواية: "البيِّعان إذا اخْتَلفا، والمبيعُ قائِمٌ ليسَ بينَهُما بَيِّنَةٌ؛ فالقَوْلُ ما قال البائعُ؛ أو يتَرادَّانِ البَيْع".
• أَحْمَدُ [١/ ٤٦٦]، وَابْنُ مَاجَه [٢١٨٦] فِيهِ عَنْهُ.
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [(٣٥١١) (٣٥١٢)]، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٣٠٢ - ٣٠٣] مِن وَجْهٍ آخِرِ جَيِّدٍ.
٢٨١٢ - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أقال أخاه المسلم
(١) وسنده ضعيف.
لكن المرفوع له طريق أخرى يتقوى بها - وهو الذي بعده -، وقد صححه الحاكم - وغيره -، وهو مخرج في "أحاديث البيوع"، ثم في "الإرواء" (١٣١٥).
(٢) قلت: إنما رواه معلقًا، وأعله بالإرسال.
لكن الحديث صحيح بلا شك؛ فقد أخرجت له ستة طرق؛ بعضها صحيح، وبعضها حسن، والبعض الآخر ضعيف، منجبر؛ فلتراجع في "الإرواء" (١٣٢٢).