• أخرجه مالك (١) (٢/ ٧١٧/ ٤) موقوفًا به.
[١٢ - باب المساقاة والمزارعة]
مِنَ "الصِّحَاحِ":
٢٩٠٢ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله شطر ثمرها". [٢١٨٧]
وفي رواية البخاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها ٢١٨٧
• مُسْلِمٌ [٥/ ١٥٥١]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٤٠٨] في البُيُوع، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٥٣] في الشُّرُوطِ عَن ابْنِ عُمَرَ.
ويُروى: "عَلَى أنْ يعمَلُوها وَيزْرعُوها؛ ولهمْ شَطرُ ما يخرُجُ منها".
• البُخَارِيُّ [٢٣٣١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
٢٩٠٣ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كنا نخابر (٢) ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع ابن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل ذلك. [٢١٨٨]
• مُسْلِمٌ [(١٠٦/ ١٥٤٧) (١٠٧/ ١٥٤٧)]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٣٨٩]، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٤٨]، كُلُّهُمْ في البُيُوعِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ.
٢٩٠٤ - عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج - رضي الله عنهما - أنه قال: أخبرني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه
(١) وإسناده ضعيف منقطع.
(٢) المخابرة: المعاملة على الأرض لبعض ما يخرج منها من الزرع؛ كالثلث والربع وغير ذلك.