[فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة]
[والمحمل]
أ-[الصلاة على الدابة]
لا يصح على الدابة:
١ - صلاة الفرائض.
٢ - ولا الواجبات كالوتر والمنذور.
٣ - وما شرع فيه نفلا فأفسده.
٤ - ولا صلاة الجنازة.
٥ - وسجدة تليت آيتها على الأرض.
إلا لضرورة:
١ - كخوف لص على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل.
٢ - وخوف سبع
٣ - وطين المكان.
٤ - وجموح الدابة.
٥ - وعدم وجدان من يركبه لعجزه.
ب -[الصلاة في المحمل]
١ - والصلاة في المحمل على الدابة كالصلاة عليها سواء كانت سائرة أو واقفة.
٢ - ولو جعل تحت المحمل خشبة حتى بقي قراره إلى الأرض كان بمنزلة الأرض فتصح الفريضة فيه قائما.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.