٢ -[ما يتعلق بشرط ستر العورة]
١ - ولا [إعادة] على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا أو حشيشا أو طينا.
٢ - فإن وجده ولو بالإباحة وربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا.
٣ - وخير إن طهر أقل من ربعه.
٤ - وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا.
٥ - ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله.
٦ - ويستر القبل والدبر فإن لم يستر إلا أحدهما قيل يستر الدبر وقيل: القبل.
٧ - وندب صلاة العاري جالسا بالإيماء مادا رجليه نحو القبلة. فإن صلى قائما بالإيماء أو بالركوع والسجود صح.
٣ -[حد العورة]
١ - وعورة الرجل ما بين السرة ومنتهى الركبة.
٢ - وتزيد عليه الأمة البطن والظهر.
٣ - وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها.
٤ -[كشف العورة]
وكشف ربع عضو من أعضاء العورة يمنع صحة الصلاة. ولو تفرق الانكشاف على أعضاء من العورة وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة منه وإلا فلا.
٥ -[استقبال القبلة]
أ - ومن:
١ - عجز عن استقبال القبلة لمرض.
٢ - أو عجز عن النزول عن دابته.
٣ - أو خاف عدوا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.