للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢ - وما حكم إمامة القارئ من المصحف؟.

١٣ - وما حكم إمامة الفاسق؟.

١٤ - وما حكم المخالف في مسائل الاعتقاد والاجتهاد؟.

١٥ - وما حكم إمامة من للمأموم عليه حرمة؟.

١٦ - وهل للمنفرد أن ينتقل لحكم الجماعة وإن كان في جماعة أو ينتقل إلى حكم المنفرد؟.

١٧ - وهل للإمام أن يولي غيره ولاية؟.

١٨ - وما الذي يفعله المتولي؟.

والجواب عن السؤال الأول: أن يقال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله عَزَّ وَجَلَّ فإن كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلامًالأولا يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه ولا يقعد في بيته على مكرمته إلا بإذنه (١).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "أئمتكم شفعاؤكم فاختاروا من تستشفعون به" (٢). فأمر في الحديث الأول بمراعاة أوصاف وعينها. وأمر في الحديث الثاني باعتبار حال الإِمام وإن لم يصرح بتعين (٣) الحال. وذلك يدل على آعتبار ما قلناه من اعتبار شروط.

وأيضًا فإن الذي يورده في منع إمامة الكافر والصبي وغيرهما يدل على مراعاة شروط. وأن الإمامة لا تجوز إلا بعد تحصيل شرائط (٤).

والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: الشروط المعتبرة في الإمامة البلوغ، والعقل والإِسلام والذكررية والحرية، والعدالة والعلم بالواجب من فقه


(١) رواه مسلم والأربعة وأحمد. الهداية ج ٣ ص ١٨٦.
(٢) ذكره الغزالي في الإحياء بلفظ أئمتكم شفعاؤكم. أو قال وفدكم إلى الله. علق عليه الزين العراقي. الدارقطني والبيهقي وضعف إسناده من حديث ابن عمر وابن نافع والطبراني والحاكم من حديث مرثد بن أبي مرثد وهو منقطع وفيه يبيح بن يبيح الأسلمي وهو ضعيف. الإحياء ج ١ ص ١٨٠.
(٣) نفس -ق-.
(٤) إلا بعد شروط -ق-.

<<  <  ج: ص:  >  >>