للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاته لأنه يمكنه أن يقتدي بالقارىء فعلى هذا لا يجوز له أن يصلي وحده.

وقال الكرخي إنما بطلت صلاته لأنه لما أحرم معه القارئ صح إحرامه ولزمه القراءة عنه، فلما عجز عنها بطلت صلاته. وقد احتج للقول بان الجماعة لا تجب على الأمي بأن رجلًا جاء للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن فقال له: قل سبحان الله. الحديث (١). فلو كان الائتمام واجبًالأمره به. وأما الذي ذكره الكرخي فلا وجه له لأن الأمي إذا لم يلزمه تحمل القراءة لنفسه لم يلزمه أن يتحمل لغيره. فنحن إذا قلنا بالبطلان نعلل بغير تعليل الكرخي. وروي (٢) أن الائتمام واجب عليه، وإذا أحل به بطلت صلاته كما قدمنا بيانه.

والجواب عن السؤال الثاني عشر: أن يقال: إمامة القارئ عندنا من المصحف تكره في الفرائض دون النفل. وهذا إذا ابتدأ الإمامة ناظرًا فيه. وأمّا أن يطلب منه حرفُ اوهو في أثناء الصلاة فإن ذلك منهي عنه في النفل والفرض. وقال أبو حنيفة إذا أم من (٣) المصحف فسدت (٤) صلاته. وقال بعض أصحابنا (٥) لا تفسد ولكنه يكره لأنه صنيع أهل الكتاب، ولأن النظر في المصحف ليس من أعمال الصلاة فيكره إدخاله فيها إلا أنها لا تفسد؛ لأن النظر عمل قليل. وروي أن ذكران مولى عائشة رضي الله عنها كان يؤم بها في شهر (٦) رمضان في المصحف (٧) ...


(١) عن عبد الله بن أبي أوفى. قال جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا فعلمني ما يجزئني. فقال قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال يا رسول هذا لله فما لي؟ قال قل: اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني. قال هكذا بيديه وقبضهما فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. رواه أبو داود. مشكاة المصابيح ج ١ص ٢٧٥ ح ٨٥٨ مختصر سنن أبي داود ح ٧٩٥ وصحح الدارقطني هذا الحديث.
(٢) ونرى -و-.
(٣) في المصحف -ق-.
(٤) بطلت -و-.
(٥) أصحابه -ق-.
(٦) شهر ساقطة -و-.
(٧) رواه البخاري تعليقًا في إمامة العبد والمولى قال الحافظ وصله ابن أبي داود وابن

<<  <  ج: ص:  >  >>