(د ع و) : دَعَوْتُ اللَّهَ أَدْعُوهُ دُعَاءً ابْتَهَلْتُ إلَيْهِ بِالسُّؤَالِ وَرَغِبْتُ فِيمَا عِنْدَهُ مِنْ الْخَيْرِ وَدَعَوْتُ زَيْدًا نَادَيْتُهُ وَطَلَبْتُ إقْبَالَهُ وَدَعَا الْمُؤَذِّنُ النَّاسَ إلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ دَاعِي اللَّهِ وَالْجَمْعُ دُعَاةٌ وَدَاعُونَ مِثْلُ: قَاضٍ وَقُضَاةٌ وَقَاضُونَ (١) وَالنَّبِيُّ دَاعِي الْخَلْقِ إلَى التَّوْحِيدِ وَدَعَوْتُ الْوَلَدَ زَيْدًا وَبِزَيْدٍ إذَا سَمَّيْتَهُ بِهَذَا الِاسْمِ
⦗١٩٥⦘ وَالدَّعْوَةُ بِالْكَسْرِ فِي النِّسْبَةِ يُقَالُ دَعَوْتُهُ بِابْنِ زَيْدٍ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ الدَّعْوَةُ بِالْكَسْرِ ادِّعَاءُ الْوَلَدِ الدَّعِيِّ غَيْرَ أَبِيهِ يُقَالُ هُوَ دَعِيٌّ بَيِّنُ الدَّعْوَةِ بِالْكَسْرِ إذَا كَانَ يَدَّعِي إلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ يَدَّعِيهِ غَيْرُ أَبِيهِ فَهُوَ بِمَعْنَى فَاعِلٍ مِنْ الْأَوَّلِ وَبِمَعْنَى مَفْعُولٍ مِنْ الثَّانِي وَالدَّعْوَى وَالدَّعَاوَةُ بِالْفَتْحِ وَالِادِّعَاءُ مِثْلُ: ذَلِكَ وَعَنْ الْكِسَائِيّ لِي فِي الْقَوْمِ دَعْوَةٌ بِالْكَسْرِ أَيْ قَرَابَةٌ وَإِخَاءٌ وَالدَّعْوَةُ بِالْفَتْحِ فِي الطَّعَامِ اسْمٌ مِنْ دَعَوْتُ النَّاسَ إذَا طَلَبْتَهُمْ لِيَأْكُلُوا عِنْدَكَ يُقَالُ نَحْنُ فِي دَعْوَةِ فُلَانٍ وَمَدْعَاتِهِ وَدُعَائِهِ بِمَعْنًى قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَهَذَا كَلَامُ أَكْثَرِ الْعَرَبِ إلَّا عَدِيَّ الرِّبَابِ فَإِنَّهُمْ يَعْكِسُونَ وَيَجْعَلُونَ الْفَتْحَ فِي النَّسَبِ وَالْكَسْرَ فِي الطَّعَامِ وَدَعْوَى فُلَانٍ كَذَا أَيْ قَوْلُهُ.
وَادَّعَيْتُ الشَّيْءَ تَمَنَّيْتُهُ وَادَّعَيْتُهُ طَلَبْتُهُ لِنَفْسِي وَالِاسْمُ الدَّعْوَى قَالَ ابْنُ فَارِسٍ الدَّعْوَةُ الْمَرَّةُ وَبَعْضُ الْعَرَبِ يُؤَنِّثُهَا بِالْأَلِفِ فَيَقُولُ الدَّعْوَى وَقَدْ يَتَضَمَّنُ الِادِّعَاءُ مَعْنَى الْإِخْبَارِ فَتَدْخُلُ الْبَاءُ جَوَازًا يُقَالُ فُلَانٌ يَدَّعِي بِكَرَمِ فِعَالِهِ أَيْ يُخْبِرُ بِذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ وَجَمْعُ الدَّعْوَى الدَّعَاوَى بِكَسْرِ الْوَاوِ وَفَتْحِهَا قَالَ بَعْضُهُمْ الْفَتْحُ أَوْلَى لِأَنَّ الْعَرَبَ آثَرَتْ التَّخْفِيفَ فَفَتَحَتْ وَحَافَظَتْ عَلَى أَلِفِ التَّأْنِيثِ الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا الْمُفْرَدُ وَبِهِ يُشْعِرُ كَلَامُ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ وَلَّادٍ وَلَفْظُهُ وَمَا كَانَ عَلَى فُعْلَى بِالضَّمِّ أَوْ الْفَتْحِ أَوْ الْكَسْرِ فَجَمْعُهُ الْغَالِبُ الْأَكْثَرُ فَعَالَى بِالْفَتْحِ وَقَدْ يَكْسِرُونَ اللَّامَ فِي كَثِيرٍ مِنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْكَسْرُ أَوْلَى وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ سِيبَوَيْهِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ مَا بَعْدَ أَلِفِ الْجَمْعِ لَا يَكُونُ إلَّا مَكْسُورًا وَمَا فُتِحَ مِنْهُ فَمَسْمُوعٌ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ الْقِيَاسِ قَالَ ابْنُ جِنِّي قَالُوا حُبْلَى وَحَبَالَى بِفَتْحِ اللَّامِ وَالْأَصْلُ حَبَالٍ بِالْكَسْرِ مِثْلُ: دَعْوَى وَدَعَاوٍ وَقَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ قَالُوا يَتَامَى وَالْأَصْلُ يَتَائِمُ فَقُلِبَ ثُمَّ فُتِحَ لِلتَّخْفِيفِ وَقَالَ ابْنُ السَّرَّاجِ وَإِنْ كَانَتْ فِعْلَى بِكَسْرِ الْفَاءِ لَيْسَ لَهَا أَفْعَلُ مِثْلُ: ذِفْرَى إذَا كُسِرَتْ حُذِفَتْ الزِّيَادَةُ الَّتِي لِلتَّأْنِيثِ ثُمَّ بُنِيَتْ عَلَى فَعَالٍ وَتُبْدَلُ مِنْ الْيَاءِ الْمَحْذُوفَةِ أَلِفٌ أَيْضًا فَيُقَالُ ذَفَارُ وَذَفَارَى وَفَعْلَى بِالْفَتْحِ مِثْلُ: فِعْلَى سَوَاءٌ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الِاسْمِيَّةِ وَكَوْنِ كُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْسَ لَهَا أَفْعَلُ وَعَلَى هَذَا فَالْفَتْحُ وَالْكَسْرُ فِي الدَّعَاوَى سَوَاءٌ وَمِثْلُهُ الْفَتْوَى وَالْفَتَاوَى وَالْفَتَاوِي ثُمَّ قَالَ ابْنُ السَّرَّاجِ قَالَ يَعْنَى سِيبَوَيْهِ قَوْلُهُمْ ذَفَارٍ يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّهُمْ جَمَعُوا هَذَا الْبَابَ عَلَى فَعَالٍ إذْ جَاءَ عَلَى الْأَصْلِ ثُمَّ قَلَبُوا الْيَاءَ أَلِفًا أَيْ لِلتَّخْفِيفِ لِأَنَّ الْأَلِفَ أَخَفُّ مِنْ الْيَاءِ وَلِعَدَمِ اللَّبْسِ لِفَقْدِ فَعَالِلْ بِفَتْحِ اللَّامِ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ قَالَ
⦗١٩٦⦘ الْيَزِيدِيُّ يُقَالُ لِي فِي هَذَا الْأَمْرِ دَعْوَى وَدَعَاوَى أَيْ مَطَالِبُ وَهِيَ مَضْبُوطَةٌ فِي بَعْضِ النُّسَخِ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا مَعًا وَفِي حَدِيثٍ «لَوْ أُعْطِيَ النَّاسُ بِدَعَاوِيهِمْ» وَهَذَا مَنْقُولٌ وَهُوَ جَارٍ عَلَى الْأُصُولِ خَالٍ عَنْ التَّأْوِيلِ بَعِيدٌ عَنْ التَّصْحِيفِ فَيَجِبُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ وَقَدْ قَاسَ عَلَيْهِ ابْنُ جِنِّي كَمَا تَقَدَّمَ.
وَتَدَاعَى الْبُنْيَانُ تَصَدَّعَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَآذَنَ بِالِانْهِدَامِ وَالسُّقُوطِ وَتَدَاعَى الْكَثِيبُ مِنْ الرَّمَلِ إذَا هِيلَ فَانْهَالَ وَتَدَاعَى النَّاسُ عَلَى فُلَانٍ تَأَلَّبُوا عَلَيْهِ وَتَدَاعَوْا بِالْأَلْقَابِ دَعَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِذَلِكَ.
(١) هكذا بالرفع- ولعله أراد حكاية الرفع- أو على تقدير القول أى مثل قولهم قاض إلخ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.