٢٦٣ - باب ما جاء فيمن أم قوما وهم له كارهون ٥٦ - ٣٥٨ حدثنا عبد الاعلى بن واصل الكوفي.
أخبرنا محمد بن قاسم الاسدي، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، قال: سمعت أنس بن مالك
قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: " رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الفلاح، ثم لم يجب ".
(ضعيف الاسناد جدا) .
قال: وفي الباب: عن ابن عباس، وطلحة، وعبد الله بن عمرو، وأبي أمامة.
قال أبو عيسى: حديث أنس لا يصح، لانه قد روي هذا الحديث عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
قال أبو عيسى: ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل، وضعفه، وليس بالحافظ.
وقد كره قوم من أهل العلم: أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون، فإذا كان الامام غير ظالم، فإنما الاثم على من كرهه.
وقال أحمد وإسحاق في هذا: إذا كرهه واحد، أو اثنان، أو ثلاثة، فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم.
٢٦٦ - باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الاوليين ٥٧ - ٣٦٦ حدثنا محمود بن غيلان.
أخبرنا أبو داود - هو الطيالسي -.
أخبرنا شعبة.
أخبرنا سعد بن إبراهيم، قال: سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه قال:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.