وقد وهم صاحب الكافي (١) فقال: إنه لم يقل بالقول الأوّل إلا الهادي، وأن ذلك القول خلاف الإجماع. قال: والصحيح أن ما شرطه الوليّ لنفسه سقط، وعليه عامة السادة والفقهاء. وقد عرفت من قال بذلك القول وأنه الظاهر من الحديث (٢).
قوله:(وأحقّ ما يكرم عليه … إلخ) فيه دليل على مشروعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم والإحسان إليهم وأن ذلك حلال لهم وليس من قبيل الرشوة المحرّمة إلا أن يمتنعوا من التزويج إلا به.