الحميم) أي الماء الحار قيل: في الشرب يكرهه لا في الطهارة وقيل: عام، والمراد إذا كان شديد الحرارة لأنه يمنع من استيفاء الطهارة به. (ابن قانع (١) عن سعد الظفري) بفتح الظاء المعجمة والفاء آخره راء بطن من الأنصار قال الذهبي (٢): الأصح أن سعد بن النعمان بدري.
٢٧٣٨ - "أنهى عن قليل ما أسكر كثيره". (ن) عن سعد (صح).
(أنهى عن قليل ما أسكر كثيره) من عنب أو غيره وفيه أن ما حرم كثيره حرم قليله وإن لم يوجد فيه علة التحريم وهو الإسكار. (ن)(٣) عن سعد بن أبي وقاص) رمز المصنف لصحته وقال الزين العراقي قال البيهقي (٤) في الخلافيات: رواته ثقات (٥).
٢٧٣٩ - "أنهاكم عن صيام يومين: الفطر، والأضحي". (ع) عن أبي سعيد.
(أنهاكم عن صيام يومين الفطر) يوم عيد الفطر (والأضحى) يوم عيد الأضحى النهي ظاهر في التحريم وأنه لا ينفعه صومهما ومثلهما أيام التشريق لحديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإِسلام وهي أيام أكل وشرب"(٦) أخرجه أهل السنن.
قلت: ومراده يوم عرفة في عرفة وإلا فقد ثبت صومه في غيرها. (ع)(٧) عن
(١) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٢٥٨)، وانظر فيض القدير (٣/ ٦٣)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢١٠٠). (٢) انظر: تجريد أسماء الصحابة (١/ ٣١٩). (٣) أخرجه النسائي (٣/ ٢١٦)، وفي الكبرى (٥٠٩٨)، وأخرجه الدارمي (٢٠٩٩). وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٥١٨). (٤) ورد في الأصل "الذهبي" والصحيح ما أثبتناه. (٥) انظر: فيض القدير (٣/ ٦٣). (٦) أخرجه أبو داود (٢٤١٩)، والترمذي (٧٧٣)، والنسائي (٥/ ٢٥٢)، وابن ماجة (١٧١٩). (٧) أخرجه أبو يعلى (١١٤٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٥١٧).